الحر العاملي

395

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبواب النجاسات والأواني والجلود 1 - باب نجاسة البول ، ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين عن الثوب والبدن . ( 3959 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن البول يصيب الثوب ؟ قال : اغسله مرتين . ( 3960 ) 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الثوب ؟ قال : اغسله مرتين . ( 3961 ) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسحاق النحوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين . ( 3962 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن

--> أبواب النجاسات والأواني والجلود الباب 1 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 251 / 721 . 2 - التهذيب 1 : 251 / 722 . 3 - التهذيب 1 : 249 / 716 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 26 من أحكام الخلوة . 4 - الكافي 3 : 55 / 1 ، تقدم صدره أيضا في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الخلوة ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .